الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٤فان الدية ساقطة وقيل الدية في ماله وقيل في بيت المال وقيل يعطى ما يعطى الواحد من مطلق العاقلة اذا كانت تعطى كاربعة دراهم او ثمانية او در همين فقط ويسقط ما العاقلة ينوب وقيل ما ينوب العاقلة في بيت المال وهل يعطي كل واحد من العاقلة اربعة دراهم او در همين او ثمانية او درهما او يقسم على الروس كلها من غير نظر للاقرب بمرة خلاف وان تم الثلث في السنة الأولى لا العشيرة بدعوا في السنة الثانية بالاول وكذا في السنة الثالثة وينظر في السنين الثلاث من حيث فرضت الدية لا من حيث وجبت بالجناية او قيام البينة ولا من حيث شرع في الاعطاء فان مضت الثلاث من حين فرضت ادوها كلها في سنة ولا اجل لها وان مضت سنتان فليودوا ثلثيها وجاز اعطاؤها كلها في سنة حين وجبت ولا يجد من ياخذ ان يقول لا اقبلها الا على التأجيل ولا رجوع بعد الاعطاء اذا اعطاها كلها جهلا او تبرعا ولا جيب اعطائها بالوعد وجاز اعطاء اقلها برضى صاحب الحق وجاز اعطائها بالقيمة من كل ماله قيمة وجاز النقص على العشيرة مثل ان يعطوا سدسا في كل عام لا الزيادة عليهم او على الجاني وتجب وان على فقيرها او مفلسها ودخل في الباقي من الدية طفل ومجنون و مشرك بعد بلوغ و اسلام وعتق وسقط من مات او جن قبل فرض الدية ومن له عشائر كمولى ومشترك وخليط عقلن عليه كعكسه ويجب على العشائر الثلث لكل سنة وعلى الذي يؤدي مع عشيرتين او عشائر ان يودي مع كل عشيرة في السنة بقدر بلوغه في عشائره واشتراكها فيه ان كان مولى او خليطا والمشترك واحد من كل عشيرة ويعطي مع كل مناب رجل والله اعلم
-
174
-