الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦وان علمت به ولم تخبر لزماها لا المخرج وان لم تعلم لزم المخرج ولو اخطأ الضمان لا الاثم واذا اتهمت به او اقرت نظرتها امينتان فان نفتا الحمل اخرج منها الحق وان اختلفتا لم يجز التقدم الى الاخراج فمن تقدم لزمه الضمان والاثم وان وجب على امة ضرب فضربت فاسقطت لزم الاثم فقط وقيل ضمان الحمل
حر
ايضا بان تقوم حاملا وغير حامل فيغرم ما بين القيمتين ان كان الحمل رقيقا وان كان الزمه ضمانه ومن اخرج ا الحد من حامل فلم تسقط ولكن حدث فيها حادث فلا ضمان عليه وان اسقطت فما عليه الا دية السقط ولا ارش ضرب عليه ولزمه الاثم لعلمه وان اسقطت ثم ماتت فالضمان في السقط وان حلفوها في المصحف فلا ضمان وقيل يضمنون واذا ارسلت الى القابلة ولم تات ضمنت وكذا ان الى الرسول وان منع القابلة زوجها او سيدها او غيرهما ضمن ولا تشتغل بمنعه ولو ابا او زوجا او سيدا وان لم ترسل حتى هلكت او هلك ولدها ضمنت وان جاوز في الختان ما يبلغ سلخ الجلد بخطأ فالضمان لا الاثم وان قصر على المعتاد بخطأ لزمه الضمان لا الاثم وقيل لا ضمان ولا اثم ويجزي اختتان اذا دار القطع من كل ناحية وان لم يدر لزمه الضمان وكذا في الكي والبيطرة ان جاوز او قصر ولا ضمان على حاجم لطفل او نازع سن او ضرس له او شوك بلا اذن ابيه على رخصة ويضمن في غير الترخيص ولا ضمان على خاتن طفل او عبد باذن الا ان جاوز الموضع وضمن بلا اذن مطلقا ولا ضمان على فاعل بيتيم صلاحاله كنزع ضرس او ظفر او شوك وكحلق وان ختن فقطع راس الحشفة فالدية بحسب ما ذهب وان استوعبها فدية كاملة ومن ادعى على رجل انه قتل وليه بتعدية فقال قتلته خطأ كلفه الحاكم البينة فاذا اتى بها نجا من القتل والا حبس حتى يقر او يموت في الحبس وقيل يحلفه الحاكم انه لم يقتله بالتعدية فاذا حلف مضى لسبيله واذا نكل عن اليمين تركه ومن ادعى على احد
176.
-