كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٧

انه قتل وليه بخطأ فقال المدعى عليه قتلته تعدية برئ من القتل وتلزمه الدية لاقرار المدعى بالخطأ وان اقر به كل منهما لزمته الدية في نفسه ولا رجوع له على عاقلته وان ادعى انه قتل وليه فقال الجاني قتلته كما يحل لي فان اتى ببينة والا حبس حتى ياتي بما يبرأ به او يموت في الحبس وقيل ان لم ياءت بها حلف انه لم يقتله بالتعدية قال القطب ولا ارى عليه غير هذا قال وفي هذا نظر وقيل ان لم يأت بها حكم عليه بالتعدية وهكذا فيمن ادعى التبرئة او العفو واعطاء الدية وان ادعى عليه القتل فانكر وقد اتهم حبس وحد السجن براءته او مضي السنين الكثيرة ولا يضرب ولا يقبل عنه كفيل ومن ادعى انه قتل وليه خطأ واقر المدعى عليه بذلك ثم اتى المدعي ببينة انه قتله عمدا فلا يقتل به وعليه الدية وان غطت المرأة ولدها بثوب لا يطيقه فغمه ذلك حتى مات او جعلت ثديها في مات ضمنته وكذا ان انقلبت عليه في فراشها ولو نائمة غائبة العقل وان رفعته فوقع من يدها فلا ضمان عليها ان لم تتعمد وان ارضعته او اطعمته امتلأ فمه فقتلته بذلك ضمنت وان ارضعته مجذومة او برصاء او جرباء او بهقاء ضمنت ما اصابه ان لم تخبرهم وان اخبرتهم فاعطوها ضمنت ايضا واذا جرح رجل بسهم او رمح فانكسر فيه جاز القطع عليه لينزعه ولو من غير ذلك الموضع وليس ذلك على الجارح وكذا ان وقع على حجرا او عود فزاد في جرحه فليس على الجارح ذلك وقيل ذلك كله على الجارح وكذا ما زادت الادوية والله

فمه

حتى

حتى

اعلم.

177

-

---