الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٨باب القسامة
العلامات
شرط القسامة ان توجد في قتيل حر علامة قتل ولا يدعى على معين ولا يوجد بمسجد تصلى فيه جماعة ولا قتل من زحام ولا يكون في البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غير اهل البلد ولا قسامة في القتيل الذي هو عبد وقيل على اهل الذمة لنا وبالعكس وقيل لا قسامة بيننا وبينهم وان وجد في قرية فيها مسلمون وذميون فالقسامة على المسلمين ان كان منهم وان كان ذميا فعلى الذميين ومن شرط القسامة ان لا يكون سقطا او جنينا الا ان كان حيا وتمت خلقته وفيه اثر القتل وعلامة القتل هي كذبح وجرح واثر خنق ومن الدم من الاذن لا الدم من الانف وان ادعى القتيل قبل خروج روحه او ادعى وليه او من قام مقام الولي انه قتله فلان فلا قسامة وقيل عليهم القسامة وان وجد في سوق او جامع او زحام ففي بيت المال وقيل فيه القسامة على اهل البلد فاذا كملت هذه الشروط المذكورة لزم اهل تلك البلدة او المحلة التي وجد فيها وهي معمورة بالسكنى او قوما قريبا منها ان يحلف منهم خمسون رجلا من خيارهم وان لم يوجد الخيار فخمسون ممن وجد خمسين يمينا كل رجل حلفة واحدة ما قتلته ولا علمت قاتله ولا تلزم غائبا الا ان كان في موضع يمكن وصوله منه ولا تلزم من في السجن وقيل انما تلزم اهل الاصول لا مكتريا منزلا ولا غريبا وليس على اعمى وصبي ومجنون وامرأة ان لم تكن بالمحل وحدها قسامة وقيل تلزم المرأة والمجنون والاعجم والمقعد وفي لزومها الامام والقاضي قولان وكذا العطاء الناس وان وجد بالمنزل واحد ولو امرأة او اعمى تكررت عليه ايمان حتى يتم خمسين ثم يدفع الدية وبعد ان يحلف من
ماله
خمسون من اهل المحل يعطي الدية كلها اهل المحل او البلد كلهم من حلف ومن
-
178
-