كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٩

مالها

لم يحلف وتودي على المرأة عاقلتها في القسامة اذا حلفت وتعطى معهم وذلك ان عشيرتها لم تكن حيث كانت المرأة وذلك ان كانت لها عاقلة والا فلتود من وكذا ان لم يكن الا مشرك تكررت عليه الايمان وتوديها عاقلته وتكررت على مولى العبد كذلك خمسين ومن لا عشيرة له لزمته في ماله بعد حلف موحد او مشركا والحي كالدار والبيت في القسامة وان وجد بين محلتين او بلدتين او بلدة ومحلة فالقسامة على القربى اليه وان استوتا فعليهما ويحلف من كل واحدة خمسون رجلا وقيل خمسة وعشرون فان وجد في كالدار من بيت وفندق وحمام و به ربه خصت القسامة به سواء اتحد او تعدد وكذا اهل الخطة وهي الارض التي تنزلها ولم ينزلها احد قبلك لا تجاوزهم القسامة الى غيرهم من ساكن غير مستوطن او مسافر او مشرك مادام احد من اهل الخطة فان لم يكن احد من اهلها لزمت هؤلاء الاصناف ممن كان منهم بالخطة وعلى عواقلهم الدية وان لم تكن لهم عواقل فعليهم وان وجد على دابة فعلى سائقها او قائدها او راكبها وعليهم ان اجتمعوا وكانوا من اهلها ويديه عواقلهم ان استووا الى الدابة والا فعلى من بيده يصرفها كيف يشاء وان لم يوجد معها فعلى اهل محل وجدت فيه لا على ربها وان وجد في سفينة فعلى راكبها وان وجد في نهر صغير لمعروفين فعليهم وان وجد في بئرا وبحر او دجلة او فلاة فلا قسامة قال القطب رحمه الله وفي الاثر ان وجد في دار فديته على ربها وهي على عاقلته الا ان عرف قاتله وان وجد في دار يتامى او عبيد لا ساكن فيها غيرهم فلا شيء عليهم وكذا غير الدار وقيل هي على عواقل اليتامى وعلى موالي العبيد وان دخل قرية حامل قتيل وزعم انه قتله قوم فقيل لا شيء عليه وقيل هو عليه ولا يمنع داخل في القسامة من ارث القتيل وان وجد بمحل تجب فيه القسامة ولو اب قتل ابنه وابن اذا كان المقتول اباه وزوج اذا كان المقتول زوجته وزوجة اذا كان المقتول

كانت

-

179

-