الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٠عن
زوجها لزمتهم القسامة وعلى عواقلهم الدية ويرثون منها فمن الى ان يحلف في القسامة حبس حتى يخلف او يقر وتجب القسامة في الظهور وفي الحكم فقط لا في الكتمان ولا فيما بينهم وبين الله وتجب في البدن كله واكثره وقيل من نكل اليمين اداها وحده من ماله وقبل من قدر في الكتمان على حكم الظهور فله فعله ولا تجب في جارحة غير راس دون بدن وان وجد الرأس وحده او القتيل مقسوما انصافا على الطول فهل تجب فيه القسامة او لا قولان اذا وجد احد النصفين فقط اما اذا وجد معا ففيه القسامة وكذا ان وجد احد الشقين في موضع الآخر في موضع هل تجب القسامة على اهل الموضعين ويدونه دية واحدة او يحلف كل اهل موضع خمسين ويدون دية واحدة وان قسم بعرض لزمت فيما يلي الرأس وان قل وقيل ولو وجد وحده ولا قسامة على اهل موضع وجد فيه مالم يل الرأس ويدل لذلك حديث الصورة الرأس وان وجد رأسه في دار وجسده خارج الدار فديته على رب الدار وان وجد جسده في دار ورأسه خارجها فالقسامة على اهل القرية وقيل غير ذلك وان وجد بين قريتين او سكتين قيس ما بينهما ولزمت القريبة اليه وان استوتا لزم الكل يقسم اهل احداهما خمسين ويقسم اهل الاخرى خمسين ويعطون كلهم دية واحدة ويقاس من تحت رجليه ان وجدتا والا فليقس من بينهما وقيل من موضع كل رجل لناحية رجل اخرى وقيل يقاس من كل رجل لناحيتها وان وجد بوسط منزل او طرفه لزمت اهله وكذا شارعهم وتلزم اهل الزنقة خاصة ان وجد فيها نافذة او غير نافذة لا من يليه فقط ولا اهل المنزل كلهم وان وجد بمسجد رجل او اكثر مما دون العامة او واديه خصن بها وهل لزمت بوجوده في وادي عامة اهل ذلك الوادي او لا قولان وكذا في لزومها اهل السوق بوجوده في السوق لانه جعل لاهل البلد وغيرهم ولزمت اهل القرنية بوجوده في طرف الاميال الستة
-
180
-