الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨١او داخلها لا خارجها ولزمت اقرب الحيين اليه ان وجد بينهما وهما ان استويا اليه وان وجد برحلة مسافرين اوحى فعليهم وان وجد على شجرة او جبل او حائط او سارية فسواء في ان لا يلزم صاحب الشجرة او الجبل او الحائط او السارية والخيار في القسامة للولي ولو غير وارث فمن اختاره للحلف حلف
الله
من
ومن ابراءه برئ وقيل الخيار للامام او القاضي وان استمسك الولي بواحد فابراء لغيره فيحلف الذي استمسك به الولي مرة واحدة ولا دية عليه وذلك هو حديث البينة على من ادعى واليمين على من انكر وصح ابراء القتيل بعضهم فالقسامة على الباقين وان ابراهم كلهم فقيل لا يجوز الا ان كانت ديته ثلث ماله او اقل بعد قضاء الديون وكذا فيمن تعين حيث لا قسامة مثل ان يكون قاتله معروفا قال ابو عبد الله جاء الاتران من جرح رجلا ثم عفا عنه ثم مات جرحه فان زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته فوارثه يتبع الجارح بقدر ما فضل على الثلث بالحصة وان كان عمدا ثم العفو ولا يتبعه وارثه بقود ولادية قال القطب رحمه الله واختارا بو عبد بو ان العفو باطل لا نتقال الحق عنه الى وليه قال قال والاشبه عندنا ان لايجوز قياسا على هبة المريض فللولي القتل لان كلا من العفو عن القتل وهبة المال ازالة حق قال القطب والا حوط غير هذا وان بقى الجارح مع المجروح زمانا ولا يطالبه فيه بحقه ثم مات الجارح فلا شيء على وارثه الا ان لم يقدر عليه في حياته وان مات من جرحه بعد الجارح قديته تامة في مال الجارح ومن جرح رجلا ثم صالحه ثم قال لم اعلم كم له من الارش فله ان يرجع مالم يعلم وقيل لا وقيل ان تعمد جرحه جاز الصلح وان كان خطأ انتقض ورجع عليه بالفضل ان صالحه على دراهم وان صالحه على اصل او متاع جاز وان صالحه على دراهم فله الرجوع عمدا او خطأ ولا يجوز الصلح في جرح لم يبرأ وان جرح رجل آخر جرحا ارشه خمسة ابعرة
-
181
-