الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٢الادعاء
وجرحه آخر جرحا ارشه بعير ومات بعد ثلاثة ايام فعلى كل نصف ديته ومن استمسك بانسان انه قتل وليه فادعى الانسان اني جارح له جرحا فقط وذلك الجرح لا يقتل عادة فادعاءه على هذا ابراء لغيره من القسامة ولا يقتل مدعى عليه الا باقراره او بيان عليه وهل يقبل البيان من اهل خطة وجد فيها قتيل على غيرهم او لا تجوز لانهم دافعون عن انفسهم قولان وكذا غير الخطة ولا يقبل البيان من وارثه وبيان الوارث هو ابراء للغير لانه لا قسامة مع على احد ولزمت القسامة حاملا له على ظهره وتكرر عليه الايمان خمسين وتديه عاقلته كعواقل اهل خطة ان وجد فيها وكانوا من قبائل شتى فان القسامة على اهل الخطة والدية على عواقلهم وان وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث اخذ منهم ديته الامام واعطاها الفقراء المتولين وتصح القسامة في مشرك لا في عبد لانه مال وان وجد قتيل موحد او مشرك في قرية اصلها لذوي الاسلام والشرك فهل لزمت القسامة كالدية الكل او تختص بذوي الاسلام خلاف ويودى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقى من ديتهما ولزمت القسامة كان بسفينة من وجد بها قتيل وان وجد جريح في قبيلة ولم يدر من اوقع به ولم يزل لازم فراش مات لزمتهم قسامة ودية وان كان صحيحا يجيئ ويذهب فلا شيئ فيه ولزم فئتين وجد بينهما قتيل قبل لقاء عسكر عدوه لا بعد لقائه لانهم اليه سواء ولو اختلفت عواقلهم واما بعد لقاء العدو فلا قسامة فيه وان مات اهل قرية وجد القتيل بها وبقي فيها نساء واطفال ومجانين وغياب فهل لزمتهم قسامة ودية و به جزم في الديوان او لا فيه تردد وان اعطى اهل خطة او غيرهم دبة قتيل فاتى مقر بقتله او مبين عليه لزمه القود او الدية ولزم آخذها ردها لمعطيها فالقسامة على اهل الديوان والقتال حيث لزمه اي من يرجع اليه الامر والتدبير واذا قسمت الدية لم يكن على كل اكثر من اربعة دراهم فان الرجل منهم يتبع
حتى
182