كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٣

منهم

سهم

مائة

بها وان وقع على كل رجل اكثر من اربعة دراهم رد عليه ما فوق اربعة دراهم ادى الناس اليه من عشيرته فيلزم كل رجل من عشيرته اربعة دراهم لادنى منهم حتى يودي مالزمه من الفضل فوق اربعة دراهم ومن قتل امرأة فتكافلا وليائها قتله بلا رد لنصف دية الرجل والفئتان ان وجد بينهما قتيل يدوه على روسهم من اموالهم تقاتلتا على بغي او جهل حالهما او علم البغي من واحدة وجهل من الاخرى فلو كان في جهة ثلاثة وفي الاخرى مائة لادت جهة المائة سهم وجهة الثلاثة ثلاثة اسهم وقيل لا يحكم على احد منهم بشيء حتى يتبين قاتله فيقتل به او يديه ان كان لا يقتل به كاب وقيل انما يديه منهم الذين لم يقتل لانه في جانب آخر يضرب اليه عدوه وقيل يديه من قتل فيهم لانه وجد مقتولا فيهم مع انهم يرمون او يطعنون والحر والعبد والذكر والانثى والموحد وغيره والطفل والبالغ والعاقل والمجنون سواء في القتيل والمتقابلين كان القتال ليلا او نهارا وقيل ذلك ان كانت المقاتلة ليلا واما ان كانت نهارا فانما يديه من لم يكن فيهم وتلك الاقوال ثابتة ولو تعدد القتيل او قتل من كل من الفئتين والفئة من ثلاثة فاكثر فان كان في ناحية او ناحيتين واحد او اثنان فالقتيل يديه اهل الناحية الاخرى وان كان في ناحية ثلاثة وفي الاخرى اثنان فالقتيل في ناحية الاثنين يديه اهل الناحية الاخرى والقتيل في ناحية الثلاثة يديه اهل الناحية التي فيها اثنان وجوز وان كان في ناحية اثنان ان يدوه جميعهم على الروس وانما حكم بذلك ان ابطلت الفئتان او جهل حالهما فيدوه معا وان كانت احداهما محقة لزم المبطلة وان كان القتيل من محقة لزم المبطلة ديته وقيل يوقف حتى يتبين قاتله باقرار او بيان كانتا مشركتين او بعضهما مشركا ويوقف عند بعض امرهم ان كانتا اطفالا او مجانين حتى يتبين وترد الدية ان بان قاتله بعد اخذها واما القتل للذي بان انه القاتل بعد اخذ الدية واتمام العدة بالاطفال والمجانين مثل ان يكون

في ناحية بالغان عاقلان وطفل او مجنون ففيه تردد والله اعلم.

-

183