كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٤

باب القتل

لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلي المنظور اليه على مقيد به بل يامر من يصلي عليه وان لم يجد صلى هو عليه الا ان تاب ويصلى عليه في شبه العمد وهل لزم بشبه العمد القوداو لا قولان لانه تعمد القاتل به ضربا لا قتلا ويديه ماله لا على العاقلة على القولين وهو آثم ودية الخطأ على العاقلة ولا من

قاتله

عمد في فعل صبي او مجنون ولا قود عليهما ولو راهق الصبي ويقاد بهما قاتلهما عمدا والقود هو بين الاحرار العقلاء ولو نساء او تخالفا ذكورية وانوثية وبين المشركين مطلقا على ان الشرك كله ملة واحدة فيقتل كتابي بجاحد وقيل ان كانوا اهل كتاب فيقتل نصراني بنصراني ويهودي بيهودي وان تخالفا كتابا فانه لا يقتل وقيل يقتل الادنى بالاعلى فيقتل يهودي بنصراني ومجوسي بيهودي ووثني بمجوسي لا عكسه ولا يقاد رجل بامرأة ان لم يكن قتلها فتكا حتى يرد وليها نصف ديته وقيل لا يرد يقتله وليها بلا رد وان قتلت رجلا قتلت واعطت نصف دية الرجل وقيل تقتل فقط وان كان قتلها غير فتك ولا يقاد عبد اكثر قيمة بعبد آخر دونه في القيمة حتى يرد ربه الفضل وتقاد جماعة بواحد وقيل يقاد واحد فقط ويرد الاخرون لوليه منابهم من الدية وقيل له ان يقتل من شاء وياخذ الدية ممن شاء فربما قتل كثيرا واخذ ديات كثيرة لان كلا منهم كالقاتل المستقل وله ان ياخذ عن كل واحد منهم دية تامة وله ان يقتلهم جميعا ويقيد نفسه لولي كل واحد قاتل جماعة اي يجمعهم ويقود لهم نفسه وقيل يقيد لولي القتيل الاول وقيل لولي القتيل الاخير وقيل يقترعون فمن خرجت له قرعة القتل قتل ولمن لم يقتله على تلك الاقوال الديات في امواله قال القطب رحمه الله وفي الاثر من قتل عشرا ثم تاب فاقاد الجميع اوليائهم لم يجز لاحدهم

-

184

-