كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٥

قتله ولكن يوكلون واحدا يقتله لهم او يقترعون على احدهم وقيل اذا تاب وبرئ اقاد في الحكم والله اولى بعباده في الدارين وقيل يقاد لوارث القتيل الأول وللباقين دياتهم وان قتل رجلان فصاعدا رجلا فتكاقتلوا به واذا اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل او مجنون لزم العاقل البالغ القود وعاقلة الآخر نصف الدية وفي اشتراك العاقل البالغ والطفل والمجنون في القتيل الواحد يلزم عواقل المجنون والطفل ثلثا الدية ويقتل البالغ العاقل وقيل لا قود في هذا المذكور ويدونه جميعا وان اشترك العاقل البالغ مع غير انسان في قتله ولو حية او عقربا او سبقه الغير فهل يقتل به او يديه قولان وان اشترك فيه حر بالغ عاقل وعبد قتلا به معا وان تشارك في عبد قتل فيه مثله وهو العبد ويدي لمالك العبد الجاني المقتول نصف قيمة الحر وجاز القود واخذ الدية وان في كتمان وللجاني ان يقيد نفسه لابن قتيله او لابيه ولو احد من اولياء تساووا فيه وان لم يتساووا فللاقرب اليه وكذا الجد وان علا مع البنين وان سفلوا يقيد للجد او للابن لا مع الاخوة فانه يقيد للجد لا للاخوة ولا يصح القود لعبد اذا قتل ولده او ابوه ولا لطفل او مجنون وفي القود للمرأة خلاف وهل يهلك ان قاد بهؤلاء فيه تردد وفي جواز شهادة اهل الجملة بالجناية قولان فقيل تجوز مالم يظهر عليهم ما يبطلها فيقتل الجاني بها وقيل لا تجوز حتى يكونوا مزكين وان اقر رجل بقتل رجل آخر فبين انه قتله غيره قتلا به معا وقبل المقر فقط وقبل المبين عليه ولا يقتل المبين عليه ان رجعت بينته وفي المقر ان رجع قولان وقال هاشم من شهدت عليه بينة انه قتل فلانا يوم كذا وشهدت اخرى انه معنا يومئذ في موضع كذا ولم يقتله ان يقتل به ولا يلتفت اليه انه لم يقتله وقيل يقبل الرجوع من المقر قبل الشروع في قتله والمحبوس بتهمة القتل ان اقر به في الحبس فعليه الدية لا القتل لانه حق الله فيسقط بالشبهة ومن اقر بقتل رجل وادعى انه بغى

:

-

-