كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

عليه فان بين انه بغى عليه والا اقاد قال ابن محبوب من اقر بقتل رجل وشهد عدلان انه قتله آخر فقد جاء الاثر ان الولي يقتل من شهد عليه وبه قال هاشم وابن المفضل وان قال قتله عمدا وقال الولي لا بل خطأ لزمته الدية لا القود عند الي الحواري وبطلا معا عند عزان لان الولي نفى ما اقر به الجاني وان رجع الولي الى العمد وصدق الجاني لزمه القود وعند عزان الدية قال منير ليس للاولياء ان يقتلوه بعد اعترافهم بالخطأ قال عزان اخبرني ابو الجهم ان قوما من نخل قتلوا رجلا فاقروا بقتله وقالوا ظنناه فلانا فلم ير عليهم موسى قودا ورآه عليهم المشايخ ثم رجع موسى الى قولهم وذلك في عصر الامام عبد الملك بن حميد ومن اقر بقتل رجل في رمضان ثم اقر آخر بقتله في شوال فالاول اولى به الا ان قال وليه انه في رمضان حي وانما قتل في شوال فله ان يقتل المقر بقتله في شوال ومن اقر عند قوم انه قتل فلانا ولم يشهدهم بقتله قال ابن محبوب لا ارى عليه قودا لامكان ان يقول كذلك ولم يقتله وانما يمدح نفسه به الا ان اقر به عند الامام وان قتل مبين عليه ثم رجع الشهود فهل يغرم ديته قاتله بها عليهم او يغرم الشهود بلا رجوع بها على الولي القاتل وهو الصحيح وقيل يجوز لولي القتيل الثاني قتل الشهود وان قتل قر بالقتل فجاء مقر آخر به ايضا فهل يغرم قاتل المقر الاول ديته لاوليائه لعدم صحة كونه قاتلا او لا وهو الصحيح لاقراره المبيح دمه ويقتل الثاني قولان وان اقر رجلان بقتل آخر تم رجع احدهما قبل ان يقتلا او بعد قتل الذي لم يرجع فهل يقتل هذا الراجع كصاحبه او يمسك عنه اذا رجع عن اقراره قال القطب وهو ضعيف الا ان كانت له شبهة فقد يدفع الحد بالشبهة وان قتل مقر فلا تغرم ديته ان اتت بينة انه قتله آخر وقيل تغرم وان خرج المقر بعد قتله مجنونا او ابا او موحدا مقتوله مشرك غرمت ديته ان كان المجنون قد جن قبل جنايته وحل قتله ان جن بعدها وكذا ان زنى

ويرجع

186

-