الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٧محصن اوارتد موحد او طعن او منع حقا او قتل احدا بحساسته ثم جن فانه يقتل وقيل ينتظر حتى يبرأ وان اقر رجل لآخر انه قتل اباه او ابنه او اخاه وهم احياء
حاضرون او ماتوا قبل ذلك فعته او برسام وان تلف مقر او مبين عليه في جماعة قتله كف لا يفرز حتى حتى يتبين باقرار او شهادة وان قال قتله خطأ او عن قال قتلته وانا طفل او مجنون او نائم او سكران او بغى علي فقتلته خوصم وقيل لا يشتغل به الا ان بين دعواه وقيل يحبس حتى يبين ومن قال لاخر قتلت وليك بتعدية فقال كذبت لم تقتله فهل له قتله بعد ام لا قولان والله اعلم
-
187
-
٢٬٨٤٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.