كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٢

و

قود او دية وقيل لزمته الدية مع الاثم ان حضر حتى قتله وقيل الدية والاثم في البهيمة والتي لغيره ان امرها وان لم يحضر حال القتل ومن اعطى لكطفل حية فلسعته فمات لزمته الدية لا القود ومن ركب طفل غيره على الدابة ضمنه وكذا ان حمل له شيئا على ظهره فوقع به ورخص وان اطلعه على شجرة بلا اذن اب او خليفه ضمن وكذا ان استأجره ورخص ان التمس الفضل واطلعه بالاجر ولو بلا اذن ومن صاح على طفله او طفل غيره فحدث فيه شيئ ضمن الا ان اراد به التنجية له او اد به ومن صاح على طفل او بالغ وجده على شجرة او يسرق ماله فلا ضمان عليه فما اصابه وان وجد طفله على شجرته فصاح عليه ضمنه ان وقع والسلطان ان امر بعض رعيته بقتل احد كالمعلم الآمر بعض صبيانه يقتلان به ان قتله كالسيد ان امر عبده وقيل لزمتهما ديته ويقتل جان من رعيته ان بلغ الحلم ولا يقتل هو ان لم يامره ولزمت عواقل الصبيان ديته ان لم يامرهم المعلم وان اعطى الدية من لم يجن بيده رجع بها على الجاني ان عقل ولا يلزم الأمر غير الاثم ان اعطاها الجاني وضمن جاسوس ما هلك بحساسته كاهل غارة باغارتهم يلزم ما تلف من مال او نفس كل من حضرها فعليهم القود والغرم والاثم وان ترك قادر على تنجية احدا حتى قتله كبرد او جوع او سبع او کحرق او وقع في هوة لزمه اثم وعتق ودية وشدد من قال بلزوم القود ولا يرثه ان كان وارثه وقيل تلزمه التوبة فقط اذ لم يباشر القتل بيده وان نزع موكل من وكالة وكيلا على قتل قاتل وليه وعفا عنه ثم قتله لزمته دية كسائر الخطأ وقيل تلزم الموكل اذ نزعه بلا علمه او عفا عنه او قبل منه الدية وان قتله الوكيل بعد علمه بالنزع ونحوه فانه يلزمه القود الا ان اراد الورثة الدية واستظهر القطب انهم ان اخذوا الدية فللامام ان يقتله لانه قتل بعد ما عفا الولي فهو كولي قتل بعد عفوه وان امر عبدا بقتله فقتله بعد ما اعتقه سيده

-

192