الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٣وعلم بالعتق قتل به و كذا آمر كطفله ان قتله بعد بلوغ او افاقه ولزم الآمر اثم فقط دون قود او دية ومن جرح جرحا يقتله فقتل وليه جارحه ثم مات المجروح فهل يقتل ولي المجروح بالجارح لانه قتله قبل ان يموت وليه ام لا يقتل لانه قد اتفق انه مات وليه المجروح بجرح تقدم مغض للقتل قولان الاول اوضح ولكنه عند القطب رحمه الله يدراء عنه الحد بالشبهة ومن رمى عبدا أو مشركا فاصابته رمية بعد عتق او اسلام لزمته دية الحر او الموحد وقيل يقتل به ان كان معاهدا وان رمي موحد موحدا ظلما فاصابته الرمية بعد ردة اثم فقط وان ارتد الرامي قبل وصوله المرمي قتل به وان رمى مشرك موحدا فارتد الموحد قبل وصولها لم يقتل به وان رمى عبد مثله فعتق الرامي قبل ان تصل الرمية المرمي لم يقتل به وعليه قيمته وان كان المرمي حرا قتل به ذلك الرامي وان خرج الرامي من ملك ربه قبل الوصول فهل جنايته على ربه الاول او على الثاني قولان والاول اصح وكذا المرمي او البعض من المرمي والرامي كنصف او ثلث وان جن الرامي قبل وصول الرمية فهل يقتل بمرميه او لا يقتل ولكن يديه من ماله قولان وان رمى مجنون فافاق قبل الوصول او طفل فبلغ قبل وصولها كذلك فهل دية مرميهما عليهما او على عواقلهما وهو الصحيح وان رمى الى جان بعض الأولياء فعفا عنه الولي الآخر قبل الوصول لزمت راميه ديته ويسقط عنه منابه من القتيل الاول وقيل في جميع مسائل الباب يعتبر حال صدور الرمي لا حال الوصول وان رمى انسانا لا يجل فقتل المرمي ولي الرامي قبل الوصول او طعن في الدين او فعل فعلا مبيحا لدمه كالارتدادائم الرامي فقط لتقدمه الى قتل انسان بلا موجب وان رماه بحل فانتقل المحرم دمه قبل الوصول غرم ديته من جرح فقتل ولي جارحه غرم الجارح دية جرح المجروح وقتل الجارح المجروح بعد ان شاء وان شاء فله الدية وان ترك هذا الجارح المجروح بعد ان شاء وان شاء فله الدية
-
193
-