كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٤

وان ترك هذا الجارح المجروح ولم يقتله في وليه حتى قتله جرحه لزم الجارح ارش المجروح فقط والاولى ان يغرم دية الجرح فيقتله ولي هذا المجروح ولهذا المقتول دية وليه الذي قتله المجروح ومن جرح لا بوجه حلال فطعن او ارتد فقتله الجرح لزم الجارح ارشه وان جرح مرتد او طاعن فتاب ثم مات بذلك الجرح هدر وان جرح عبد فعتق فمات بجرحه غرم جارحه ديته لوليه وغرم ارش جرحه لمعتقه وقيل انما لزمته قيمته لانه عبد لربه لانه مات بجرح وقع في عبوديته وان جرح معاهد فما سلم فمات بالجرح فهل له دية مسلم او معاهد قولان وان جرح معاهد موحدا فاسلم المعاهد فمات الموحد بجرحه فهل لزمته ديته او سقط عنه ما فعل بشركه وان اختلف مع موحد اسلم فقال الموحد جرحتك محاربا وقال المشرك جرحتني مسلما قبل المجروح والله اعلم

194

-