كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٦

والذي عند القطب انه لا يرده لانه اعطاه على تركه ذلك اليوم وان قال له ان دخلت بلدة كذا قتلتك فهما على شرطهما مالم يذكر عفوا ولا يقتله ان علقه لرضى من لا يتوهم منه كدابة وشجرة ولا ان قال له عفوتك ان شاء الله او ان اصبت معونة من الخالق او المخلوق ولا ان قال عفوت عنك الى ثلاثة ايام لان الثلاثة اقل الجمع فكانها ابد وقيل له القتل بعد ما حد من المدة طالت او قصرت ولا ان قال عفوت عن نصفك او بعضك كيد ورجل وان قال عفا عنك نصفي او بعضي او يدي او رجلي او عفوت عما بان منك كبلغم ومخاط مما كان منه لم يجز عفوه فله القتل او الدية او العفو وان قتل عبد حرا ولو خطأ فالعبد لولي الحر مطلقا شاه سيده او ولي القتيل او كره احدهما وقيل له العبد خطأ

ان شاء والا ادرك قيمته على سيده وقيل ان قتله عمدا فله العبد لا غيره او فالخيار لربه ودون النفس من الجروح والآثار وفوات المنافع كالصمم الخيار لربه وان قتل العبد حرا آخر بعد الاول فهل هو لولي الاخير او لربه مالم يحكم لاولياء من قتل خلاف وقيل هو للاول وقيل للثاني وان قتل العبد عبدا مثله في القيمة خير رب العبد القتيل في اخذه او اخذ قيمته او في قتله او العفو وقد مر ما ان كان القاتل اكثر قيمة وخير رب القتيل في اخذ العبد القاتل او قيمته او قتله او العفو في عكسه وان قتل عبدان متساويان قيمة عبدا اكثر منهما في القيمة او مساويا لهما خير ربه في اخذهما في قيمة عبده او اخذ قيمتهما او قتل احدهما وياخذ قيمة الآخر ويرد رب الآخر لرب القتيل الثاني الجاني نصف قيمة وفي قتلهما معا به تردد وقيل قولا ضعيفا لا يعمل به لا يأخذهما معا ولا يقتلهما معا به وله اخذ احدهما او قيمة فقط او قتل احدهما فقط وان قتلهما اعطى قيمة احدهما وان تفاضل العبد ان القاتلان في القيمة خير رب العبد القتيل كذلك في قتل ايهما شاء فان قتل الا قل رد رب الاكثر على سيد هذا

-

196

-