كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٧

اكثر من

اکثر

العبد القتيل نصف قيمة عبده القتيل وان قتل الاكثر رد رب الاقل نصف قيمة الاكثر على رب الاكثر وفي اخذ قيمتهما كليهما من مالكيهما وان مات احد العبدين القاتلين بالمرض وقتل العبد الآخر رب العبد القتيل رد رب العبد الميت منابه على رب الآخر الذي قتل في الجناية وان تساوى القاتلان قيمة وكل منهما قيمة القتيل خير ربه في اخذ قيمته من كل واحد من سيدي القاتلين نصف قيمة عبده وفي قتل احدهما ويرد رب الحي لرب القتيل نصف هذا القتيل ويدرك على رب العبد المقتول او لا ظلما ما جاز قيمة عبده وقس على ذلك ما ان تفاضل او كل منهما اكثر قيمة من قتيلهما وان قتل عبد عبدا آخر من قيمته فعتق العبد الجاني لم يقتل به بعد لانه لا يقتل حر بعبد ويدرك رب القتيل على رب العبد الجاني قيمة عبده المقتول وما زاد على قيمة الجاني فعلى الجاني حين يعتق وان جرح عبد عبدا آخر فعتق المجروح ومات بجرحه فلربه على رب الجارح ارش الجرح اذ جرح في ملكه قبل العتق ولولي هذا المجروح الخيار في عفو او قتل او اخذ دية سوى ماناب ما اخذ ربه من الارش وان قتل عبد عبدا آخر لرجلين خير الرجلان في قتله او اخذ قيمته او امساكه ان تساويا في القيمة او كان عبدهما اكثر قيمة وللرجلين احد الاولين القتل واخذ قيمة المقتول فقط ان كان العبد القاتل اكثر قيمة من العبد المقتول وان اختار احدهما القتل والآخر القيمة زال عنه القتل فان قتله احدهما بلا اذن صاحبه مضى بلا رجوع ان اجاز له فان كان العبد القاتل الاول اكثر قيمة ردا على ربه الفضل وان لم يجز له القتل وتساوت قيمتهما فله على رب العبد الجاني نصف قيمة عبدهما ولرب الجاني على قاتله نصف قيمته وجاز عفو احدهما ان اجاز له الآخر والا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما وان عفا احدهما على شرط اخذ القيمة اخذاها وان اعتق الجاني احدهما قبل ان يحكم لهما لم يجز ذلك العتق

-

197

-