كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٨

جرح

عنده

وكذا كل فعل لهما فيه او لربه وان جرح عبد عبدا آخر فباع الجريخ ربه او وهبه فمات عند من صار اليه صار الخيار لمن صار اليه فان عفا على اخذ قيمته من رب الجارح فله اخذها سوى مناب الارش فانه يسقط منها ويكون لبائعه او واهبه او نحوهما وان عفا على ان لا ياخذ شيئا فالارش لازم لمن وكذا ان قتل الجاني من صار اليه العبد الذي مات بجرح الجاني فان من جرح عنده يدرك الارش ايضا على رب الجاني وقيل ان بيع فمات عند مشتريه لم يجد قتل جارحه وان فسخ البيع او نحوه ولم يمت عند من صار اليه رد المشتري العبد ورد البائع الثمن وان مات في يد المشتري بجرحه لم يلزمه شيئ والامر لربه الاول وان قتل المنتقل اليه العبد الجاني ثم بان له فسخ بيع المجروح ضمن قيمة الجاني لرب الجاني وضمن رب الجاني قيمة العبد المجروح لرب العبد المجروح

والله اعلم.

198.

-