كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٩

باب في قتل المدبر

ان قتل عبد عبدا مدبرا خير ربه في عفو او قتل او اخذ قيمة فان اخذ فهل يدبر بها عبدا آخر او ياكلها وكذا ارش جروحه او اعضاءه خلاف وخير ربه في عكسه في قتله او اخذ قيمة عبده لا اخذ المدبر وجوز اخذه في العبد القتيل وعلى التجويز يستخدم لموت سيده فيحرر وينظر لعناءه وقيمة القتيل فان تساويا تقاضيا وان زاد العناء رد الفضل للوارث كعكسه وان كانت قيمة القتيل اكثر من قيمة المدبر اعطى الفضل حين حرر وان جرح مدبر عبدا عزم ربه الجرح فان مات به يعد غرم الجرح خير ربه في قتل المدبر ورد ما اخذ

اخذ

اخذ

من

فله

الارش لربه وفي اخذ قيمة بالبناء عليه اي الارش وان لم يقتله حتى حرر قيمة عبده على السيد بالبناء على ما اخذ من الارش لا قتله وان جرح عبد مدبرا ربه جرحه وان لم يأخذه ربه حتى مات اخذه وارثه وان مات المدبر بجرحه خير وليه في عفوا وقتل او اخذ دية فان اخذها او قتل الجاني رد الولي ما رب المدبر او وارثه من الارش وان جرح عبد ام ولد اخذ ربها جرجها وان لم ياخذه حتى مات ثم قتلها الجرح خير ولبها وهو ولدها في عفو او قتل او دية فان اختار العقل او اخذ العبد او قيمه رد على ربه مناب الارش ان اخذه منها ربها وان جرحت ام الولد عبد الزم ربها الارش وان مات العبد المجروح بجرحه بعد ربها اعطت ما زاد على الارش من قيمة لربه والارش على وارث ربها او ترك وفاء والا سعت لرب المجروح بالارش وان قتلها رب العبد بالعبد فبان قتله اياها بعد موت ربها غرم ديتها لوارثها وحط عن قاتلها من الدية مناب قيمة عبده وان قتل معتق ومعتوقه ولا ولي لها سواهما كلقيط شخص ومسلم على يده فلا قتل لاحدهما على الآخر وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه لا

-

199 -

-