الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٠عکسه
وجوز العكس ايضا قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وان اعتق المعتوق عبدا آخر فقتل الاول قتل عليه معتقه لا معتوقه وقيل هما سيان ويقتل على السيد الاول معتوقه هو وعلى المعتوق الاخير معتقه وقيل هو وسيله اليه سيان فمن قتلت منهما القاتل جاز وان قتل عبد عقيد ين عبد رجل خير الرجل في قتل او عفو او قيمة واخذ بالقيمة ايهما شاء او كليهما مالم يفترقا بزوال العقدة فيدرك على كل منابه منها وان تفاضل العبد ان فيها فكما قدمنا في عبد بين رجلين ولا يجاوز بقيمة عبد ان قتله حردية الحر وقيل يغرم قيمته وان كثرت وكانت اضعاف دية الحر وان قتل عبد موحد يهوديا فلولي اليهودي قيمته لا اخذه ولا قتل العبد باليهودي وان قتل اليهودي عبدا موحدا لزمه قيمته لربه ولا يقتل به الا ان كان اليهودي عبدا مثله وان قتل عبد القراض فالخيار في القتل او اخذ المال او العفو لرب المال لا للمقارض فان اختار القيمة من رب القاتل وان قتل عبد القراض عبدا خير ربه فان اختار القيمة
اخذها
اخذها
من رب المال او المقارض لانه في يده والله اعلم
-
200
-