الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠١باب فيما يقتل به الجاني
يقتل الجاني بكسيف لا بنار او دخان او سم او خناق او اغراق ولو قتل الجاني غيره بها او امتنع وجوز ان يقتل الجاني بنار او نحوها ان قتل بها لقوله صلى الله عليه وسلم المرؤ مقتول بما قتل الحديث وهكذا ان امتنع بل يقتل بذلك وبكل ما امكن ان امتنع وتعقر له دابته ان امتنع ويضرب في ثيابه جزافا ان امتنع ويهدم اليه بيت منع فيه نفسه وان كان البيت او نحوه لغيره ويغرم ذلك البيت من بيت المال وان لم يكن فمن بيت الهادم لا بيت الجاني الممتنع فيه ان بناه لذلك فانه لا يغرم وان لم يبنه لذلك ففي غرمه قولان والصحيح عدم غرمه وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ويضرب وتعقر دابته كذلك ويهدم عليه بيت او نحوه بلا غرم فساد في ذلك الا ان امتنع في بيت لغيره ولم ينبه ربه لذلك فانه يغرم لصاحبه وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيئ ولو هدمه قبل ان يمنع فيه او بعد اخراج الممنوع منه ولا يهدم مسجد امتنع فيه لانه بيت الله للعبادة ولكن يحصر فيه حتى يخرج يمنع عنه الماء والطعام وما يحتاج اليه وكذا ان طلع في شجرة لغيره لا تقطع لانها ليست للمنع وفي شجرته هو كبيته الذي لم يبنه للمنع قولان قال القطب رحمه الله تحصل من ذلك انه كل ما امتنع فيه او اتقي به غير انسان مباح دمه لا يحاذر افساده ليتوصل الى الجاني او المانع ولا يغرم ما افسد من مال او حيوان ان فسد ولكن لا يقصد ذلك بالضرب بل يقصد ضرب الجاني والمانع او يضرب ذلك لعلة الوصول اليهما ولزم الجاني والمانع المتقيين بغيرهما الفاسد عزم من تركتهما ولا يغرمه الضارب وكرهت كراهة شديدة المثلة قبل الموت بالجاني والمانع كالطاعن والمحارب كقطع يد او
بني
رجل او ثقب بطن او فقئ عين ولا دية لذلك الا عند من حرمه وحرم ذلك
-
201
-