كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

بعد الموت اجماعا الا ان فعل فانه يقتص منه بما فعل من المثلة ولزمت بالمثلة بعد الموت دية ومن مثل بعيده حرر عليه وان كان له فيه نصيب فقط ويضمن نصيب غيره وقيل لا يحرر بالمثلة وهو الصحيح عند القطب رحمه الله ولا يسلط على قتل رجل غير انسان كسبع او كلب الا ان امتنع ويسلم الجاني لامام عدل ليقتله ولولي قتيله على يد الامام لئلا يتفاقم الامر لا لغير الامام ممن يجوز واما من القضاة والولاة فجائز التسليم اليه ان لم يكن الامام العدل او كان

لا يجور من

واقامة لذلك والله اعلم

202

-