كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٢

تستر وقيل يتمادون على الضرب ان تغير لون جسدها به وان لم يكن لها ثوب تستر به فبخرقه من بيت المال ولا يجب ستر اكتاف الاماء ويجب في مقاعدهن ان ضربن فيها وان امتنعت امرأة وقت الضرب فليمسك يديها محارمها ان وجدوا والا فالمسلمون من فوق ثيابها وان تعرضت لهم حين الضرب حتى انكشف رأسها او بعض جسدها فليضربوها كذلك ولهم ان يربطوها الى سارية وتضرب قاعدة في حد او غيره وقيل قائمة ولا تجلد حامل حتى تضع ان ادعت حملا وبان والا فلينظرها الامينات غدوة قبل اكلها فان بان لهن اخبرن به فيتركوها حتى تضع وان اخبرن بانها ليست بحامل فضربوها فاسقطت فلا عليهم لانهم فعلوا بالعلم ولا عليهن الا ان بان لهن فكذبن عليها ولا تضرب ان اشتبه عليهن او اختلفن فيه وان ادعت هي الحمل وادعى زوجها عدمه او بالعكس فلا يشتغل بقوله وان ضربوها ولم تخبر به فاسقطته ضمنته ان علمت به والا فلا عليها ولا عليهم وان علموا به فضربوها ولم تسقطه فليتبوبوا ولا عليهم من دية الضرب وان تعمدوا ضرب حامل فماتت لزمتهم ديتها عند عبد العزيز ودية حملها وان لم يستغن عن المرضع ولدها فلا تحد حتى يتم رضاعه

والله اعلم.

-

212

-