كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٣

باب حد الزاني

الله فان من يبد

وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس اما آن لكم ان تنتهو عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر لنا صفحة نقم عليه كتاب الله وحد الزنا على ثلاثة اصناف صنف بالرجم وصنف بالجلد وصنف بالسيف وكان حد الزنا فى بدء الاسلام للنساء بالحبس في البيوت وللرجال بالتعبير والشتم قال تعالى لله واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، وقال واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا وصلحا فاعرضوا عنهما وذلك عام في البكر والمحصن ثم نسخ حد البكر بقوله تعالى و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ونسخ حدالثيب بالرجم وعن ابي هريرة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فناداه فقال يارسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يارسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل احصنت اي تزوجت قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وعن عبادة بن الصامته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتقريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وعن ابي هريرة ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انشدك الله الا ما قضيت لي بكتاب الله تعالى فقال الآخر وهو افقة منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه

-

213

-