الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٥عليه وسلم بل عليها الرجم والجلد وقال لانيس اغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يذكر جلدا قلت وقد روى الربيع عن إلي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس بعد ذكر الحديث فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولم يذكر جلدا قال ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره كما ذكر الرجم وقد وردت قصة ماعز من جهات مختلفة ولم يذكر شيئ منها مع الرجم جلد ولو كان الجلد حدا مع الرجم لجلده النبي صلى الله عليه وسلم ولو جلده لنقل كما نقل الرجم وكذلك في قصة الغامدية حين اقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان وضعت ولم يذكر جلدا ولو كانت جلدت لنقل واحتج من جمع بينهما بحديث عبادة الذي قدمناه وقوله الثيب بالثيب الجلد والرجم وبما روى ابن جريج عن إلي الزبير عن جابر ان رجلا زنى بامرأة فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم اخبر انه قد كان احصن فامر به فرجم وبما روي ان عليا جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله فاما حديث عبادة فانا قد علمنا انه وارد عقيب كون حد الزانيين الحبس والاذى ناسخاله واسطة بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم خذ واعني قد جعل الله لهن سبيلا ثم كان رجم ماعز والغامدية وقوله واغديا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها بعد حديث عبادة فلو كان ما ذكر في حديث عبادة من الجمع بين الجلد والرجم ثابتا لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوجوه واما حديث جابر فجائز ان يكون جلده بعض الحد لانه لم يعلم باحصانه ثم لما ثبت احصانه رجمه قلت وفي سياق الحديث ما يدل على ذلك روي انه جلده ثم اخبر اخبر انه قد كان احصن فامر به فرجم قال ويحتمل في حديث علي في جلده شراحة ثم رجمها ان يكون على هذا الوجه اه قال صاحب
فانه
سبل السلام وقد يقال ان جلد
من ذكر
ذكر من
الخمسة الذين رجمهم النبي صلى
-
215
-