كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠

حد عليه ويلحق ابنها اباه على ما تشارطا ولا صداق له على زوجها ان اراد الطلاق ومن زنى بامة لغيره فابراه مالكها من العقر فالعقر عنه ساقط والحد عليه لازم وكذلك ان وهب المسروق للسارق ما سرقه ومن زنى بامرأة من فوق الثوب حد وقيل لاحد عليه لاجل الشبهة بذلك الحائل والصداق عليه لازم والخلف فيمن يجمع بين الرجال والنساء قيل يحد وقيل يعزر وهو الصحيح ويحبس حتى يمتنع عن فعله القبيح ومن عبث بفرجه فلا حد عليه وفعله ذلك محجور وهو الزنا الاصغر والخلف في ناكح البهيمة واللائط قيل يحد حد الزاني ان كان بكرا او محصنا وقيل يقتل بالسيف وقيل يرمى من شاهق قال الجصاص قال ابو حنيفة يعزر اللائط ولا يحد وقال مالك والليث يرجمان احصنا او لم يحصنا وقال عثمان البتي وابو يوسف ومحمد والشافعي هو بمنزلة الزنا قال وقال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد ومالك وعثمان البتى في الذي يأتي البهيمة انه لا حد عليه ويعزر وروى في سبل السلام حديثا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه احمد والاربعة ورجاله موثقون الا ان فيه اختلافا قال ظاهره ان الاختلاف في الحديث لا في قوله ومن وجد تموه الى آخره فقط وذلك ان الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الامرين اما الحكم الاول فانه قد اخرج البهيقى من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد

منه

على اللوطية قال يرجم واخرج عنه انه قال ينظر اعلى بناء في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع الحجارة قال واما الثاني فانه اخرج عن عاصم بن بهدل عن ابي ذر عن ابن عباس انه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه فهذا الاختلاف عنه دل على انه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله الله عليه

صلى

-

220

-