كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢

لئلا يأكل منها سبع او طائر قال نور الدين واعجب ابا محمد وبعض شيوخ سمد تحليلها وفرعوا على ذلك بانه لا يلزم واطئها ضمان وانما عليه الاثم فقط والله

اعلم.

-

222 -

-