كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦

واحد وقال ابن ابي ليلى اذا قال لهم يازناة فعليه حد واحد وان قال لكل انسان يازاني فلكل انسان حد وقال عثمان البتي اذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد وان قال لرجل زنيت بفلانه فعليه حد واحد لان عمر ضرب ابا بكرة واصحابه حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة واذا قذف امرأته برجل لاغن ولم يحد للرجل ومن قال لرجل يازانية أو لأمرأة يازان فقيل يحد وهو الصحيح وقيل لايحد اذ لم يات بالقذف كما هو فحصلت بذلك شبهة والحدود تدراء بالشبهات ومن قال لرجل يا فاسق الفرج فقيل يحد اذ المراد نفس الزنى وقيل لا حد عليه اذ في قوله احتمال يمكن ان يريد بذلك كشف العورة وغيره ومن قال يانغل او يا بغل فلا حد عليه الا ان كان ذلك في عرفهم قذفا وان لكل قوم عرفهم في القذف فالهند قذفهم بلغتهم وكذلك الزنوج والفرس وغيرهم من الفرق قال الجصاص وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزنا فقال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد بن شبرمة والثوري والشافعي لاحد في التعريض قال وروى ابن وهب عن مالك عن ابي الرجال عن امه عمرة ان رجلين استبا في زمن عمر بن عنه فقال احدهما للآخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية

الله

الخطاب رضي فاستشار عمر في ذلك الناس فقال قائل مدح اباه وامه وقال آخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان يجلد الحد فجلده عمر الحد ثمانين والله اعلم.

-

226 -