الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١حيوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل قال وقالت الامامية يروى
ذلك
عن علي انه يقطع من اصول الاصابع اذ هو اقل ما يسمى يدا قال ورد بانه لا يقال لمن قطعت اصابعه مقطوع اليد لا لغة ولا عرفا وانما يقال مقطوع الاصابع قال وقد اختلفت الرواية عن علي فروي انه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطي وقال الزهري والخوارج انه يقطع من الابط اذ هو اليد حقيقة قال والا قوى الأول له لانه المأثور واما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم وروي عن على انه كان يقطع الرجل من الكعب وروى عن الامامية انه يقطع من معقد الشراك والخلف هل على المقطوع غرم ما سرق بعد القطع قال نور الدين رحمه الله عليه ذلك عند الله اما في الحكم فلا يحكم عليه بالغرم وفي بلوغ المرام عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو حاتم انه منكر قال صاحب سبل السلام والى ما في الحديث ذهب الهادوية ورواه ابو يوسف عن ابي حنيفة قال وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بان اجتماع حقين في حق واحد مخالف للاصول فصار القطع بدلا من الغرم ولذلك اذا ثنى سرقة ما قطع به لم يقطع قال وذهب الشافعي واحمد وآخرون ورواية عن ابي حنيفة الى انه يغرم لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت تؤديه وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه وعن جابر بن عبد الله قال جيئ بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا انما سرق يارسول الله فقال اقطعوه فقطع ثم جيئ به الثانية فقال اقتلوه وذكر مثله ثم جيئ به الثالثة فذكر مثله ثم جيئ به الرابعة كذلك ثم جيئ به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه ابو داود والنسائي قال صاحب سبل السلام تمامه عندهما فقال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة قال
حتى
-
231
-