الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢عليه
واستنكره النسائي فانه قال الحديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث قيل لكن يشهد له حديث الحرث بن حاطب نحوه قال واخرج حديث الحرث الحاكم قال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا اصل له وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ وفي النجم الوهاج ان ناسخه حديث لا يخل دم امريء مسلم الا باحدى ثلاث والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة وان قوائمه الاربع تقطع في الاربع المرات والواجب قطع اليمين في السرقة الاولى اجماعا وفي الثانية الرجل اليسرى عند الاكثر لفعل الصحابة وعند طاوس اليد اليسرى لقربها من اليمنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله قال وهذا عند الشافعي ومالك اخرجه الدارقطني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله وسلم قال في السارق ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعو رجله وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا يحبس في الثالثة لما رواه البيهقي من حديث علي انه قال بعد ان قطع رجله واتي به في الثالثة بأي شيئ يتمسح وبأي شيئ ياكل لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال اقطع رجله على اي شيئ يمشي اني لاستحي من الله ثم ضربه وخلد في السجن واجاب الاولون بان هذا رأي لا يقاوم النصوص وان كان المنصوص فيه ضعف فقد عاضدته الروايات الأخرى ويحسم المقطوع والحسم الكي بالنار اي يكوي محل القطع لينقطع الدم لان منافذ الدم تنسد وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدى الى التلف ومن السنة ان تعلق يد السارق في عنفه لما اخرجه المبهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد انه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم امر بيده فعلقت
في عنقه والله اعلم
•
-
232