كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤١

تحاكموا فيما بينهم لم نردهم الى احد القولين وان اسلم المشرك على مال فادركه قبل ان يقتسم فله ميراثه منه قال القطب رحمه الله قال اصحابنا ما خلا الزوجين فانهما لا يدركان شيئا قسم او لم يقسم وذلك ان يموت المسلم فتسلم زوجته الكتابية قبل قسم تركته او يموت احد الزوجين الكافرين فيسلم الآخر او يسلم احدهما فيموت الآخر لكن عدم الارث في هذا انقطاع العصمة قال وقال الشافعية لا ارث لمن اسلم بعد موت موروثه ولو قبل القسم وهو قول علي وابن المسيب وعطاء وطاوس ومالك واصحابه وابي حنيفة وروي عن عمر وعثمان انه يرث ان ادرك المال قبل ان يقسم واجمعوا انه لا يرث ان اسلم بعد القسم وان ادرك بعضا فقيل له فيه سهمه وقيل لا ومال المرتد اذا مات الجماعة المسلمين عند اهل الحجاز ولقرابة المسلمين عند اهل العراق لان فيهم سببين القرابة والاسلام وقيل ماله الذي في دار الاسلام لورثته المسلمين والذي في دار الكفر لورثة في دار الكفر والزنديق هو من اظهر الاسلام واسر دينا من اديان الشرك قال مالك ماله لورثته المسلمين قال القطب رحمه الله والمذهب اذا زندقة احد فلا يرثه مسلم ولا يرث مسلما وان تاب ورثه مسلم وورث مسلما وان تمادى فلا يرثه مسلم ولا يرث مسلما ومن سب نبيا او ملكا قتل ولا يرثه مسلم على حد مامر في المرتدين فان هذا مرتد وان سب معاهد النبي صلى الله عليه وسلم فماله للمسلمين على جهة الغبئ لنقضه العهد لا جهة الميراث والمانع الثاني من موانع الميراث الرقية وهي لغة العبودية وشرعا عجز حكمي بقوم بسبب الكفر فلا توارث بين حر ورقيق ولو مدبرا او معلقا عتق بصفة ولو عتق قبل القسمة لانه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو اجنبي عن الميت ولا مال له يورث عنه والمال لسيده بالملك لا بالارث قال القطب رحمه والمكاتب عندنا حر ولو لم يقض ما عليه وقال الشافعي واحمد لا يرث ولا

صح

الله

241