كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢

يورث وقال مالك وابو حنيفة اذا مات المكاتب قبل اداء الكتابة وترك مالا تودى منه كتابته أو ما بقي منها وما فضل لورثته مطلقا عند ابي حنيفة وان عتق العبد قبل القسمة فله سهمه في الباقي فقط ما خلا الزوجين فلا يرثان ولو عتق الوارث قبل القسم وقيل لا يرث العبد الا ان اعتق قبل موت الموروث والمانع الثالث القتل وان بخطأ ولو اوقع الضرب او موجب الموت قبل ان يكون وارثا

ومات بعد كونه وارثا مثل ان تجرح رجلا فتتزوجه فيموت بجرحها فلا يرث القاتل قتيله ولو خطأ لا التركة خلافا لاهل المدينة مالك الدية ولا من

من

الله ان

واصحابه من توريثهم القاتل من تركة قتيله خطأ لا من ديته سواء اعطاها هو او العاقلة او غيرها لا من قتيله عمدا ولا شكا قال القطب رحمه الله ومذهب الشافعي وابي حنيفة وسفيان وغيرهم كمذهبنا لا يرث اخطاء او تعمد صبيا او مجنونا او عاقلا بالغا الا ابا حنيفة فانه قال ان كان القاتل صبيا او مجنونا فانهما يرثان لارتفاع التكليف عنهما وعمدهما كالخطأ قال القطب قال ابو عبد كان القاتل صبيا لا يعقل ورث لا ان عقل الصلوة استحسانا اذا تعمد القتل قال و في القياس انه يرث كما ان قتله خطأ وقال المفضل ووائل و محبوب ان الصبي لا يرث قتيله مفهوم الرواية ولا ارث لمن له مدخل في القتل ولو بحق كقصاص و قتل باغ وفي جهاد ولو جاز استيفاؤه له كامام ولا جلاد بامره وان بلا ضمان كقتل المرتد ولو قصد مصلحة كضرب الاب والزوج للتأديب وكسقي الاب الدواء لبرء الجرح ولو قتله باكراه او شهد بما يوجب قصاصا او حدا كجلد و قطع و تعزير وادى ذلك الى موته او زكي شاهدا بذلك او حفرحيت لا يجوز له او وضع حجرا مثلا كذلك فمات به موروثه قال القطب رحمه الله وقيل ان هذين يرثان وعنه صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيئ قال القطب والمعنى فيه خوف الاستعجال في بعض الصور والحق به بعضها طردا

242

-