كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣

عن

لا

للباب واما خبر رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورفع القلم ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ فمعناه رفع اثم ذلك ولا تعلق به للضمان والارث ولا ارث لمن قضى بقتله او افتي به في المعين وقيل يرث المفتي لانه مخبر بالحكم الشرعي ويرث الزوج زوجته الميتة باحباله لانه لا يتصور قتلها باحباله قال القطب رحمه الله وفي التاج يرث القاتل قتيله ولو خطأ الا ان قتله بحق او شهد عليه به فانه يرثه وكذا المعلم اذا امره رجل ان يضرب ولده ادبا فمات من ضربه فانه يرثه وان وضع في الطريق جذعا او حفر فيها بئرا فمات بذلك ورثه وانما يزيل ارثه فعل يده اذا ضربه او امر من يضربه وكذا ما اشبه ذلك وقيل لا يرثه لان القتل من سببه قال قال ابو سعيد المختاران القاتل خطأ لا يرث قتيله وان شهدا على رجل بقتل العمد فقتل ثم قالا زورنا فلا ارث لهما وان قالا ظننا او شبه علينا فقيل يرثانه وقيل لا والآمر بالقتل لا يرث لان الآمر قاتل وقيل يرث الا ان كان له سلطان على المأمور وينقطع التوارث ايضا بين الزوج الملاعن وبين الولد الذي لا عن امه عليه لانتقاء الولد عن الزوج ويبقى التوارث بينه وبين امه فترث منه الثلث او السدس ان كان ما يحجبه ولاخيه لامه السدس او الثلث ان كانوا اخوين فصاعدا وما بقى فلعصبته امة قال القطب رحمه الله وهو قول ابي عبيدة مسلم رحمه الله وتوأما اللعان ليسا شقيقين كتوامي الزنى عند احمد وعامة اهل العراق قال مالك شقيقان لا تؤاما الزنا لان الابوة في اللعان ليست بساقطة الاعتبار من كل وجه بدليل انه لو استلحقهما في اللعان لحقاه باتفاق قال القطب رحمه الله والمذهب ان نكاح المريض صحيح ويكون به الارث وطلاقه لا يمنع الارث اذا اتهم وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ادخال وارث واخراج وارث قال القطب وانما اجزنا نكاح المريض للامر بالتزوج والنهي عن العزبة

-

243

-