كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤

والموت عليها ليلي احد الزوجين الآخر واما المرض الخفيف فلا يمنع من التزوج ومن منعه في المخوف ان عثر عليه قبل الدخول فسخ ولا صداق وان دخل فسخ واخذت صداقها من ثلثه وان صح اخذته كاملا وقيل منعه في المرض المخوف غير معلل فعلى التعليل بجلب وارث يجوزان يتزوج كتابية لانها لا ترثه وكذا الامة وعلى انه غير معلل لا يتزوجهما واذا وقع فلا ارث واذا طلق في المرض ورثته ولو بعد انقضاء عدتها او بعد تزوجها وطول المدة وهو قول عمر وعثمان ومالك واهل المدينة وطلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض ومات من مرضه فقضى لها عثمان بالارث واهل العراق حكموا لها بالارث مالم تنقض عدتها وقال ابن ابي ليلى ترث مالم تتزوج وروي عن عبد الرحمن وغيره انها لا ترثه وذلك في الطلاق البائن واما الرجعى فترث فيه مالم تنقض عدتها واذا انقضت فكالبائن واذا لم يتهم كما لو طلقها بطلبها او علق طلاقها على شيئ و وقع في المرض فانها لا ترثه ومن طلق مريضة وهو صحيح لم يرثها ان ماتت بعد العدة او كان بائنا اذ لا لانه اوقع الطلاق بنفسه وان مات لم ترثه ايضا ومن لا يرث اصلا لا يحجب غيره الا القاتل ولو خطأ قال القطب رحمه وخرج بقولنا اصلا من اصله ان يرث وحجبه غيره كاخ لاب او اخت لاب

يتهم

الله

الشقيق فالام تحجب الى السدس بالابوي مع الشقيق مع ان الابوي لا يرث لوجود الشقيق وكذا الاخوة او الاخوات مع الاب او الجدفان الام تحجب بهم الى السدس ولا يرثون لوجود الاب او الجد فحجبوا غيرهم ولم يرثوا قال القطب وقال جمهور الامة كل من لا يرث لا يحجب سواء كان مشركا او مملوكا او قاتلا وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان المشرك والمملوك والقاتل لا يرثون ولكن يحجبون غيرهم والحجب في تلك المسائل حجب نقصان وللارث في الاسلام سببان وهما النكاح والنسب قال القطب وزيد الولاء قال وزاد

-

244

-