الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥بعضهم رابعا وهو بيت المال قال وهو عند اكثر قومنا وارث لا حائز وذلك انه يرث من لا وارث له في قول ويرث الباقي عن ذوي الفروض حيث لا عاصب
له
قال والمذهب ان ذا الرحم اولى وان من سهم اولى والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم تحصل خلوة ولا وطى ولو في موت المرض عندنا وعند الشافعية وتقدم مذهب مالك وغيره ولا ارث في العقد الفاسد عندنا وعند غيرنا وان اختلف في فاسده ففيه الارث عند من نفى الفساد واما من افسده فقيل بالارث ان وقع الوطء او الخلوة لشبهة الخلاف وقيل لا ارث كنكاح بغير ولي او بمحرم بحج او عمرة او نكاح شغار قيل فيفسخ بغير طلاق وفيه الارث ان مات احدهما قبل الفسخ دخل او لم يدخل والنسب هو القرابة ويستحق بها الارث بتعصيب نوعان النوع الأول من يستحق بلا واسطة وهم البنون والبنات والآباء والامهات والنوع الثاني من يستحق بواسطة بينه وبين الميت وهم اربعة اصناف ذكر بواسطة ذكر وانثى بواسطة انثى وذكر بواسطة انثى وانتى بواسطة ذكر فالذكر المتسبب بالذكر كابن الابن وان سفل وابي الاب وان علا والاخ الشقيق او الابوي وابنه والعم وابنه وان بعد او لا يرث انثى بانثى الا الجدة للام والاخت للام ولا ذكر بانثى الا الاخ للام ولا يرث المتسبب بالانثى غير هؤلاء كجد لام وابن بنت وابن اخ لام وترث الانثى المتسببة بالذكر بالغرض فقط كام اب ترث السدس ولو حبي ابنها او بالغرض والتعصيب كاخت شقيقة او ابوية وبنت ابن وان سفلت وترث بالفرض فقط الام والجدة من أي جهة كانت وان علت والاخت الكلالية والزوجة فالوارثات من النساء ثمان الام والجدة وان علت والبنت وبنت الابن وان سفل والشقيقة والاخت للاب والاخت للام والزوجة والتاسعة المعتقة والوارثون من الرجال تسعة الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد للاب وان غلا والاخ
245
-