الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦وابن الاخ الشقيق او للاب وان بعد والعم الشقيق او الاب وابنه وان بعد والزوج ومن زاد المعتق عدهم عشرة وان اجتمع الذكور كلهم فالميت انثى فيرث الاب والابن والزوج والمسئلة من اثني عشر للاب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي للابن سبعة وان اجتمعت النساء فالميت ذكر والمسئلة من اربعة وعشرين وورثت خمس البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة فللبنت النصف اثنا عشر وللام السدس اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة ولبنت الابن السدس اربعة والباقي واحد للاخت تعصيبا واذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال الا الزوج والاخ للام ومن يقول بالرد لا يستثنى الاخ للام وان انفردت انثى لم تحر جميع المال الا المعتقة ومن يقول بالرد يقول كل انثى تحوز جميع المال الا الزوجة ومن لم يذكر كاب ام وام ابي ام وولد بنت وبنت اخ وولد اخت او كلا لي وعم لام وعمة مطلقا لام وعمة مطلقا وولدهما وبنت عم وخال وخالة وولدهما فهم ذوو الارحام فليس لهم ولا لمدل بهم مع وجود عصبة او
ذي سهام ارث والله اعلم
•
-
246
-