كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥

ان ولد الاب يدلي بالاب فلا يسقط بالجد كام الاب ثالثها ان الاخ يعصب اخته بخلاف الجد فكان اقوى رابعها ان الاخوة والاخوات يرثون على حسب الاولاد عصوبة وفرضا والجد بخلافهم خامسا ان فرع الاخ يسقط فرع الجد وقوة الفرع تدل على قوة الاصل واحتج للمذهب الثاني بوجوه منها ان ابن الابن نازل منزلة الابن في اسقاط الاخوة وغيره فليكن ابو الاب نازلا منزلة الاب في ذلك روي هذا التوجيه عن ابن عباس فانه قال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ومنها ان الله لم يسم الجد في كتابه بغير اسم الابوة في موضع من المواضع كقوله ملة ابيكم ابراهيم واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب وكان ابوهما صالحا، وان اختلف اهل طبقة فالاقرب احق بالارث كالاخوة مع بينهم وان كان الورثة في الطبقة وفي القرب سواء ولاحدهم زيادة ترجيح بمناسب كتعصيب قدم كشقيق مع اخ لاب وكعم شقيق مع عم لاب ويحجب اخوة الام اربعة وهم عمود النسب الاب والجد وان علا والولد ولو انثى وولد الابن ولو انثى وسفل الابن والاناث يحجب بنات ابن منهن ابن فوقهن ويسقطن مع اكثر من بنت ان لم يكن معهن ذكر في درجتهن اخ لهن او ابن عم لهن او تحتهن كنبت ابن واحدة فصاعدا و بنت ابن ابن مرتين وان كان عصبن معه للذكر مثل حظ الانثيين الا ان كان لهن سهم وهو سدس او ثلثان فلا يفسده عنهن بل ياخذنه ويأخذ هو الباقي وانما يرد ابن الابن على بنات الابن ان كن اثنتين فصاعدا او كان معهن او تحتهن وان كان اعلى ورث وحده ويحجب الشقيق اخوات الاب واخوة الاب لا اخوة الام وتسقط اخوات الاب بأكثر من اخت شقيقة واما مع الشقيقة الواحدة فلهن السدس ان لم يكن معهن ذكر في درجتهن اخ او ابن عم وان كان صرن عصبات به والشقيق والشقيقة لا يسقطهما الا الاب والجد والابن وابنه

255

--