كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦

والحمل لا ينتظر في الاقرب والحجب قال القطب وقال ابو حكم وابو عبد الله محمد بن سليمان ينتظر في الحجب والجدات من اي جهة كن يسقطن بالام والتي من قبل الاب لا تسقط بابنها روى ابن مسعود رضي الله عنه ان الجدة مع اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسها وابنها حي

ابنها هي

قال القطب وقد ذكر الترمذي هذا قال وزعم ابن عبد الحق وغيره ان اسناده ضعيف وروى الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها قال وهذا مذهبنا واحدى الروايتين عن احمد وهو قول عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص وابن مسعود وجماعة وقالت المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في المشهور انها لا ترث ان كان ابنها حيا لانها ادلت به وهو قول عثمان وعلي والزبير وابن عباس وزيد بن ثابت وتسقط جدة بعيدة من جهة اب بجدة قريبة من جهة ام بلا عكس لان الجدات يرثن بجهة الامومة فجهة الامومة اقوى وهذا هو الصحيح قال القطب وقال ابو عمار رحمه الله ان البعيدة من جهة الاب او الام تسقط بالقريبة من جهة الاب او الام والحجب الناقل هو نقل من فرض لآخر دونه وهم من له فرضان الام ينقلها الولد او ولد الابن وان كان انثى واكثر من اخ او اخت مطلقا من اي جهة من ثلث لسدس باق وقال ابن عباس اكثر من اخوين او اختين والزوج ينقله الولد او ولد الابن ولو انثى من النصف الى الربع كما ينقل الزوجة من الربع الى الثمن وتنقل بنت الابن وان سفل من النصف الى السدس بالبنت وينقل اكثر من بنت ابن من الثلثين الى السدس بالبنت ايضا وتنقل اخت الاب بالشقيقة من النصف الى السدس واخوات الاب بالشقيقة من الثلثين الى السدس ونقل من تعصيب لفرض وخص باب وجد ينقلهما ابن وابنه وان سفل للسدس وكذا ان استغرقت. السهام المال فيفرض لا يهما وجد السدس مع اهل السهام يعال له به كفريضة

-

256

-