كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٧

اخت شقيقة

تاركة زوجا وبنتين وابا او جدا فالربع للزوج ثلاثة والثلثان للبنتين ثمانية وذلك احد عشر بقي للاب نصف سدس فيزاد له نصف آخر فذلك ثلاثة عشر فتعول ونقل من فرض كتعصيب وقد مر بنت وبنت ابن كشقيقة واخت لاب معصبهن وقد شذت من ذلك الحمارية والمشتركة سميت بهذين الاسمين لما تعلمه وهي تاركة زوجا واما واخوة من ام واخوة اشقاء فقسمها عمر رضي الله عنه فلم يبق للاشقاء بعد اهل السهام شيء لان للزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث وذلك من ستة فلم يبق للعصبة وهم الاشقاء شيء فقال الاشقاء لعمر لنا اب وليس لهم اب ولنا ام كما لهم ام فان حرمتمونا بابينا ورثونا بامنا كما اورثتموهم بها واحسبوا ابانا حمارا فقال لهم عمر صدقتم فاشرك بينهم وبين الاخوة للام في الثلث على السوية حتى لو لو كان معهم فترت الاخت الشقيقة والاخت للام مايرث الذكور من ولد الام كانهم كلهم اولاد ام قال القطب رحمه الله وليس ذلك باجماع بل قال الفاكهاني انه الصحيح ومقابله ان للشقيقة نصف ما للشقيق قال القطب وما ذكره المصنف هو نفس النازلة في زمان عمر فسميت حمارية بقولهم احسبوا ابانا حمارا وسميت مشتركة لان عمر اشرك بينهم وتلقب ايضا بالحجرية وباليمية لما قيل انهم قالوا هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وتلقب بالمنبرية لان عمر ساءل عنها وهو على المنبر قال القطب قيل وفيه نظر قال القطب رحمه الله وقال بعض المالكية لا اعلم احدا من الصحابة الا اختلف قوله في المشتركة فمرة قال بالاشتراك ومرة قال بالاسقاط لكن المشهور عن علي انه لم يشرك وهو قول الكوفيين وابي حنيفة قال القطب ومذهبنا هو الأول وهو مذهب الجمهور وهو المشهور قال وذكر ابو عمار رحمه الله ان الاشقاء يسقطون قال القطب وفي بعض النسخ من فرائضه ما نصه وعليه العمل قال ولعله عند اهل المغرب والا

لساوتهم

257

-