كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٨

فالعمل بما افتى به عمر من تشريكهم وشرط المسئلة كون الاشقاء ذكورا فقط او ذكورا مع اناث اما لو كن اناثا لورثن بالفرض ولو كانوا لاب فقط لسقطوا قال عبد العزيز رحمه الله هذا ترتيب الارث على الفروض ولنعده على النسب.

-

258

-