كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٩

باب في افراد مسائل

كتاركة زوجا وابوين واخوة للزوج النصف وللام ثلث الباقي على المختار وهو قول ابي نوح صالح الدهان والباقي بعد ثلث الباقي للاب وهو الثلث كاملا وقيل لها سدس الباقي وهو من اثني عشر لانها ادنى عدد لنصفه سدس فللزوج

له

الله

ستة وللام واحد وهو نصف سدس المال وللاب خمسة قال القطب رحمه وهو مروي عن ابي عبيدة وكتارك ابني عمه احدهما اخوه لامه فقيل للاخ للام السدس والباقي بينهما سواء بالعصبة وهو قول علي وزيد بن ثابت قال القطب وهو الصحيح وقيل لاخ الام الكل لانه فرض عاصب ولا شيء للذي هو ابن عمه وليس اخاه لامه وهو قول ابن عمر وابن مسعود قال وهذا القول هو الاقوى لان من سهم في الارث احق ممن لا سهم له للاجماع على ان تارك اخويه احدهما لاب والآخر شقيق خص بارثه الشقيق وكذا لو كان الوارثان ابني اخوين احدهما ابن اخ شقيق والآخر ابن اخ لاب او كانا عمين او ابنيهما فالمال لاقربهما بام ولم يجعلوا لاقربهما السدس او لا ثم يقاسم غيره في الباقي قال القطب رحمه الله فيه انه لا سدس هنا البتة فضلا عن ان يعتبر بخلاف مسئلة ابني عم احدهما اخ لام ففيها جهتان جهة فرض وجهة عصوبة والغرض السدس وكذا في مقاسمة الغير في الباقي لو خلف ابني عم احدهما اخوه لامه فالمال لابن عمه وفي تاركة ابني عمها احدهما زوجها والآخر اخوها لامها ان للزوج النصف بفرض الزوجية وللاخ السدس لفرض الكلالة ثم يقسمان الباقي انصافا بالعصوبة وتارك ابني عميه احد العمين شقيق ابيه والآخر اخو ابيه لامه واولاد العم الذي هو اخو ابيه لامه اخوة الهالك لامه ان لا ولاد المذكورين الثلث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب وهكذا ايضا لو كان معهم ابن عمه

-

259

-