كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٠

اخته من

مهر

للاب فلا شيء لابن عمه للاب وتاركة بني عمها ذكورا واناثا وهم اخوتها لامها ان الثلث بينهم سواء وسهم بنت العم كسهم ابن العم من اجل الكلالة والباقي للذكور ايضا بالتعصيب واجمعوا ان التارك زوجة حاملا واولادا فمات احدهم ثم ولدت الجنين ان الجنين يرث اباه ويرث اخاه ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها ومات قبل الدخول فقول زيد بن ثابت و ابن عباس لها الميراث وعليها العدة وقال جابر لا لها ومن تزوج امرأة فولد معها صبية ومات فاذا هي امة ورثت بنته التي هي اخته على انها من ابيه وامه النصف ولا ترث على انها امه لان الكلالة لا ترث مع الولد حجبت نفسها ولامه السدس وما بقي للعاصب وان لم يكن العاصب ردتاه ومن تزوج محرمة ورثته بالنسب لا بالزوجية ومن تزوجت الابكم فان كان يكتب ويقرأ ورثته وان لم يكتب ولم يقرأ لم ترثه ومن قتلت نفسها وهي عاقلة ورثها زوجها ولا مهر لها ومن مات وقالت امرأة لورثته انا وارثة معكم انه تزوجني سرا فاتت بثلاثة من اهل الجملة فقيل ترث وقيل لا وان اثبت بالامناء ورثت ومن قال عند احتضاره قد طلقت امرأتي قبل هذا بسنة واني تحرجت اليوم فقيل هو مضار وهل يكون الضرار الا هكذا فترث وقيل غير مضار لانه اقر بما مضى فلا ترث ومن تزوج بلغت الا وقد جنت فلا يرثها ومن تزوج عاقلة بالغة فجنت ورثها وان ادعى بلوغ زوجة نظرتها الامينات مالم يردوا التراب وان ردوا التراب فلا يبحثوا ولا يرث اذ الاصل الطفولية ومن مات وترك شقيقا وامالها زوج غير ابيه فمضى ماشاء الله بعد موته فولدت امه وزعمت انه تحرك فيها قبل اربعة اشهر وعشر فانكر الاخ قولها فان كان قبل ستة اشهر ورث بالكلالة وان اتت به بعد ستة اشهر فلا يرث الا ان كانت بينة عادلة انه تحرك قيل اربعة اشهر وعشر ومن ترك اخاه من امه وشقيقا او اخته منها وشقيقا وولدت امه من زوج غير ابيه

طفلة

وما

260

-

-