الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦١ان
فقال ابوه يرث معكما وقال الشقيق حدث بعد موت اخي فاعلم انه يجوز في ذلك قول الاب كما يموت الميت الذي ذكرت فيقول اخو الميت لزوج المرأة ان يعزل عنها ويردها عند الامينات حتى يعلم امرها احامل ام لا فلهم على الزوج ذلك فان لم يفعلوا وولدت دون ستة اشهر من يوم مات ورثه ولدها معهما وان ولدت بعد الستة لم يرث ومن ترك ابنتيه وبنات ابنه وبنات ابن ابنه واخاه لابيه فلبناته الثلثان ولاخيه لابيه ما بقي قال القطب رحمه الله كذا في نوازل نفوسة ووجهة ان بنت الابن فرضها السدس مع البنت الواحدة واما مع البنتين فلا فرض لها فلا ترث الا ان كان من يعصبها وينقطع التوارث بين ملا عن وولد لا عن امه عليه لا يرث الولد ولا يرثه الولد وكذا لا يرث زوجته التي لا عن ولا ترثه وبقي التوارث بين الولد وبين امه فترث منه ثلثا فقد حاجب او سدسا بحاجب ولاخوته لامه ارثهم ولعاصبها الباقي بتعصيب قال القطب يعني عصبة ولد اللعان وابن امه مطلقا هو عصبة امه وهو خاله او جده منها او عمها او ابن ابنها وهو اولى من غيرها وان كان ولد اللعان اثنين او اكثر فقيل هم اخوة لام وقيل شقيقان او اشقاء وولد الزنى لا يلحق بابيه في الاسلام وفي رواية قام رجل فقال لما فتحت مكة ان فلانا ابني فقال صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الا ثلب او قال الحجر وفي صحيح الربيع وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة اي صيره ابن امه فلا توارث بينه وبين الزوج واما امه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث ويرث منها ما يرث الولد من امه وقيل معنى الحاقه بامه انه صيرها لها ابا واما فترث جميع ماله اذا يكن له وارث آخر من ولد ونحوه وهو قول ابن مسعود ووائله ورواية عن احمد وعن ابن القاسم وعنه ان معناه ان عصبة امه عصبته وهو قول علي وابن
261