كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٢

عمر وقيل ترثه امه واخوته منها بالغرض والرد وهو قول ابي عبيدة فان لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة امه ولا يلحق الفراش في اقل من ستة اشهر من وقت الدخول عند الاكثر وقيل من وقت العقد ولو لم يمكن الدخول ويلحق الزوج في غير ذلك الى اقصى مدة الحمل وهو سنتان عندنا كما روي عن ابي عبيدة وعائشة واهل العراق وقال قوم اربع سنين كما مر في النكاح والاكثر على ان من وطئت في طهر بنكاح او تسر لرجلين فولدها لهما ان لم تكن فراشا لاحدهما بان جهل التاريخ او اتحد قال القطب رحمه الله وذلك مذهب اهل العراق وقال الحجازيون يثبت حكمه بحكم القافة وهم قوم من العرب يزعمون المعرفة بتشابه الاشخاص وهم بنو مدلج يعرض على احدهم مولود في عشرين رجلا وعشرين امرأة فيلحقه بابيه وامه وكذا منبوذ لقط فادعاه اثنان كل يقول انا لقطته ولا مرجح لاحدهما فان مات وترك ابويه اللذين ادعياه ولكل منهما ولد فلامه السدس والباقي بينهما وان ماتا ورث من كل منهما نصف ما ترك ان كان ذكرا او لم يكن غيره وان كان غيره فله سهمه من فرض وتعصيب وياخذ المنبوذ نصف ما يكون له لو كان ولدا له تحقيقا وللانثى نصف مالها قال القطب ان المنبوذ اولى بالمال كله اذا مات مدعياه ان لم يكن وارث ولا عاصب

وعندي

ولا رحم والله اعلم

•

262 -