الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٤الانثى ويوقف ميراث الجميع عند الاختبار بما حضر كالبول واما الاختبار بالثدي واللحية فربما يطول فهل هو كالحمل فيوقف الجميع او يقسم ويعول ميراثه على اوفر الجهتين والظاهر انه كالحمل قال القطب وفي التاج وان حبل وولد فامراة يقينا والولد مقدم على سائر الادلة وقال يساءل بعد البلوغ عما يميل اليه طبعه فان مال لطلب الرجل فامرأة وبالعكس ولا اعتبار بنبات اللحية والثديين وعدد الاضلاع على الاصح قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل رحمه الله وقفت في كتاب سير النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من قضى في الخنثى بالمبال جارية لعامر بن الظرب حاكم العرب في الجاهلية اختصم اليه في ميراث الخنثى له ثقب واحد لا كفرج ذكر ولا كفرج انثى فاشكل عليه امره فبات ساهرا من اجل ذلك فقالت له امة له تدعى سخيلة ويحك اتبع المبال اقعده فان بال من حيث يبول الذكر فهو ذكر وان بال من حيث تبول الانثى فهو انثى فقال فرجتها سخيلة قيل اتى بجابر بن زيد يرسف في قيوده ثم سئل عن الخنثى فقال اقعدوه على الحائط يبول فان انصب بوله مع الحائط فهو انثى وان انصب متباعدا عن الحائط فهو ذكر ويرث المشكل نصف ذكر ونصف انثى وهذا هو الذي عليه الجمهور وقال ابو حنيفة ميراث الخنثى هو ميراث الانثى قال القطب رحمه الله واعلم ان الخنثى لا يكون ابا ولا اما ولا زوجا ولا زوجة ولا جدا ولا جدة لانه ذكر لا غير او انثى لا غير وهو منحصر في البنوة والاخوة والعمومة والولاء ولا يتزوج على كل حال ولو تزوج وولد له من ظهره ومات ولده ورث على انه اب وان مات هو ورثوه وان ولد من ومات الولد ورثه على انه ام ولا ميراث بين اهل الظهر واهل البطن لانه لا اب يجمعهم ولا ام تجمعهم واهل الظهر اشقاء فيما بينهم وكذلك اهل البطن قال قال ابن رشد و قال قاسم بن اصبغ عن ابيه انه رأى بالعراق خنثى مشكلا فقيل
بطنه
-
264
-