الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٥له انه ولد له من ظهره ومن بطنه وعلى صحة هذا يكون شاذا ولا يزوج ولينه فان تزوج او زوج جاز لانه نصف عصبة ولا يوذن ولا يؤم ويغتسل من حيض وجنابة ويصلى حال الحيض ولا يدع الصلوة كالمرأة ولا يصلى مع الرجال ولا النساء بل يصلي وحده يصف بينهما ولا تلزمه جمعة ولا يتحلى بذهب ولا بحرير ولا يصلي بهما ولا تظهر له النساء الزينة ولا يتماس معهن ان لم يكن محرما لهن ولزمه الختن من ذكره والله اعلم
-
265
-
٢٬٩٢٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.