كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧

باب في ميراث المولى

له من

سهم

الاكثر منا على ان المولى اذا لم يخلف زوجا ولا زوجة ولا عاصبا ولا رحما وارثا بفرض كبنت او اخت او بميراث ذوي الأرحام كخال وعمة يقسم ماله في جنسه من المسلمين المحررين الذين في بلد مات فيه او سافر منه على ان يرجع اليه سواء في الذكر والانثى ويتحرى في الجنس ما هو من اجناسه اقرب وان كان عاصب فماله كله له وان خلف ذا فرض وعاصبا فلكل حقه وان خلف ذا فرض او رحما اخذ سهمه والباقي ايضا لان احق وقيل ان خلف ذا فرض فله فرضه والباقي لمعتقه ان لم يكن العاصب والا صح ايضا انه لذي الغرض قال ابو الموثر لا يورث الولاء على حال لانه صلى الله عليه وسلم لم يورثه ولا علمنا انه ورثه بالولاء وقد مات مولى لابن عمر وجاءته امرأة بماله فقال لها لو كان لي لاخذته فلم يقبضه ومات مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا من حضر من اهل ارضه وسلم اليهم ماله ولم يرثه بالولاء ومن ادعى انه من جنسه او قبيلته او بلده فالبيان واهل البدو في البدو كاهل الحضر في الحضر وقيل ماله لجنسه الذين يتمون الصلوة في بلده ولا يرثه معتقه اذ لا قرابة بينهما ولا رحم الا ان كان منهم فيرث وحده لان له اعتاقا وجنسا فهو اولى ممن له الجنس فقط وكان عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس ومعاذ وابو الدرداء وجابر بن زيد وغيرهم يورثون ذوي الأرحام دون المولى ودون بيت المال وكذلك الشيخ عامر قال ان ميراث المولى جنسه وخالفهم ابو نوح صالح الدهمان رحمه الله فاورثه معتقه وهو الانظر قال اذا كان يعقل عني واعقل عنه ارثه ويرثني وعن جابر عن ابن عباس ان المعتق بالكسر يرث المعتق بالفتح وورث صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من مولى لها وكذلك قال غيرنا من اهل

-

267

-