الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨المدينة ومن تابعهم من الشافعية والحنفية والحنبلية وبه قال العراقيون والشاميون ف الحجازيون وقال ما علمنا صاحبا ولا تابعا خالف في ذلك واجمع الناس كلهم ان الولاء قرابة كقرابة النسب كذا قيل لابن عبد البر وهو من المالكية اتفقت الجماعة على العمل بهذا الحديث الا ما روي عن ميمونة انها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وروى عبد الرازق عن ابن جريح عن عطاء انه يجوز للسيد ان ياذن لعبده ان يوالي من شاء قال قال ولعلهم لم يبلغهم الحديث وقيل ان حديث الولاء لحمة كلحمة النسب من كلام علي وعلى كل حال لا يباع ولا يوهب كما لا يباع النسب ولا يوهب وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان واعله البيهقي واذا اقر ميت بزنجي او هندي او حبشي انه من جنسه فماله كله له ويستوي فيه الذكر والانثى وان فقد واحد من قبيلة من ذكر او بلاده ورثه سائر جنسه الكائن في بلده يوم موته وان كان ابوه من جنس وامه من جنس آخر فقيل ماله الجنسه من ابيه وكذا ان تخالفا زنجا وهندا وقيل الثلثان لجنس ابيه والثلث الجنس امه قياسا على الارث وقيل المولى مطلقا من اي جنس كان يرثه السابق الى ماله من الموالي من اي جنس كانوا وهو احق به وانما يعد
سابقا بالسبق الى القاضي ويقول قد حزت مال فلان والله اعلم.
268.