الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩باب الرد
اختلفوا في رد الباقي من المال عن السهام على ذوي السهام حيث لا عاصب فقيل يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين فانه لا يرد عليهما اجماعا لان الرد انما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية فان كانا رحما رد عليهما من حيث الرحم ويرد على غير الزوجين من ذوي السهام كلهم هذا مذهب علي وغيره وقال ابن مسعود و غيره و به قال ابو عبيدة ما خلا الزوجين وبنات الابن مع وجود البنت واخوات اب مع وجود شقيقة واخوات ام مع وجود الام او الجدة فهؤلاء لا يردون شيئا وان كانت بنت ابن دون بنت او اخت اب بدون شقيقة او اخت لام بدون ام او جدة رددن قال القطب رحمه الله والقولان بين جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق الكوفيين والبصريين وقال زيد بن ثابت ومن قال بقوله من اهل المدينة وغيرهم ان الباقي عن ذوي السهام لبيت المال ان لم يكن عاصب سواء انتظم بيت المال او لا وان لم يكن ذو فرض الا احد الزوجين فالمال او الفاضل عن فرض الزوجية لذوي الارحام وعندنا للزوجين لان له احق وذلك كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة فلبنته النصف اثنا عشر من اربعة وعشرين ولبنت ابنه السدس اربعة ولزوجته الثمن ثلاثة والباقي وهو خمسة على القول الاول يرد على غير الزوجة وهو البنت و بنت الابن على قدر سهامها انصافه للبنت واسداسه لبنت الابن على قول علي اي قسم خير من قسم الله يعني ان الله تعالى قد جعل للازواج فرضا لا ينتقلون عنه الى التعصيب ولا يحجبون بخلاف غيرهم وعلى القول الثاني يرد على البنت فقط فيكون لها سبعة عشر وهو المختار وكذا تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللبنت النصف ستة ولبنت
من
سهم
—
269
-